Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2592

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الخامس في الأعذار التي تبيح الفطر
  4. - حكم الإفطار لمن شرع بالسفر بعد الفجر وكان قد نوى الصيام

وعند أبي داود: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده، أو كفه، على رأسه من شدة الحر ... وذكر الحديث".

٣٧٤٥ - * روى أبو يعلى عن جابر أن النبي ﷺ صام في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر فأخبر النبي ﷺ فأمره فأفطر ثم دعا رسول الله بإناء فيه ماء فوضعه على يده فلما رأى الناس شرب فشربوا.

٣٧٤٦ - * روى الطبراني عن عثمان بن أبي العاص قال: الإفطار في السفر رخصة.

٣٧٤٧ - * روى البزار عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة.

أقول: في هذا النص إشارة إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر.

٣٧٤٨ - * روى أبو داود عن نافع- مولى ابن عمر- ﵃ "أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يفطر ولا يقصر".

أقول: الغابة مكان قريب من المدينة وهو معروف، وفعل ابن عمر يدل على أن السفر القريب لا يحل فيه الفطر ولا القصر وهو الذي استقر عليه باجتهاده.

٣٧٤٩ - * روى الجماعة عن عائشة ﵂ "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2592 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.