وعند أبي داود: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في بعض غزواته في حر شديد، حتى إن أحدنا ليضع يده، أو كفه، على رأسه من شدة الحر ... وذكر الحديث".
٣٧٤٥ - * روى أبو يعلى عن جابر أن النبي ﷺ صام في رمضان فاشتد الصوم على رجل من أصحابه فجعلت ناقته تهيم به تحت ظلال الشجر فأخبر النبي ﷺ فأمره فأفطر ثم دعا رسول الله بإناء فيه ماء فوضعه على يده فلما رأى الناس شرب فشربوا.
٣٧٤٦ - * روى الطبراني عن عثمان بن أبي العاص قال: الإفطار في السفر رخصة.
٣٧٤٧ - * روى البزار عن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ كان يصوم في السفر ويفطر ويصلي ركعتين لا يدعهما يقول: لا يزيد عليهما يعني الفريضة.
أقول: في هذا النص إشارة إلى قصر الصلاة الرباعية في السفر.
٣٧٤٨ - * روى أبو داود عن نافع- مولى ابن عمر- ﵃ "أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة في رمضان، فلا يفطر ولا يقصر".
أقول: الغابة مكان قريب من المدينة وهو معروف، وفعل ابن عمر يدل على أن السفر القريب لا يحل فيه الفطر ولا القصر وهو الذي استقر عليه باجتهاده.
٣٧٤٩ - * روى الجماعة عن عائشة ﵂ "أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال