- الفطر للحامل والمرضع عند المشقة:
٣٧٥٤ - * روى أحمد عن رجل من بني عبد الله بن كعب- اسمه: أنس بن مالك- أن رسول الله ﷺ قال: "إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ورخص له الإفطار، وأرخص فيه للمرضع والحبلى إذا خافتا على ولديهما".
وفي أخرى لأبي داود (١) وللترمذي (٢) قال: "أغارت علينا خيل لرسول الله ﷺ وكنت قد أسلمت، قال: فانطلقت إلى رسول الله ﷺ، فوجدته يتغدى، فقال لي: اجلس وأصب من طعامنا هذا، فقلت: إني صائم، فقال: اجلس أحدثك عن الصلاة وعن الصيام: إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع عنه الصوم، ووضع عن الحامل والمرضع الصيام، والله لقد قالهما النبي ﷺ كليهما أو أحدهما- قال: فإذا ذكرت ذلك تلهفت على أن لم آكل من طعام رسول الله ﷺ".
وفي رواية النسائي (٣) قال: "أتيت رسول الله ﷺ في إبل لي، كانت أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم، فقال: ادن أخبرك عن ذلك: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.
وفي رواية (٤) له عن رجل- ولم يشمه- قال: "أتيت النبي ﷺ وهو يتغدى، قال: