Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2602

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - ما لا يفسد الصوم عند الحنفية

عرض إجمالي

- ما لا يفسد الصوم عند الحنفية:

١ - الأكل والشرب أو الجماع ناسياً.

٢ - إنزال المني بنظر أو فكر.

٣ - القطرة أو الاكتحال في العين.

٤ - الحجامة.

٥ - السواك ولو مبلولاً بالماء.

٦ - المضمضة والاستنشاق ولو فعلهما لغير وضوء.

٧ - الاغتسال أو السباحة أو التلفف بثوب مبتل.

٨ - الاغتياب ولو كان آثماً.

٩ - نية الفطر ولم يفطر.

١٠ - دخول الدخان، أو الغبار، أو أثر طعم الأدوية إلى الحلق بلا صنع الصائم.

١١ - خلع الضرس ما لم يبتلع شيئاً من الدم أو الدواء.

١٢ - صب ماء أو دهن أو حقنة في الإحليل، أو دخول ماء في الأذن بسبب خوض نهر.

١٣ - ابتلاع النخامة واستنشاق المخاط عمداً أو ابتلاعه.

١٤ - القيء قهراً أو عودة القيء بنفسه ولم يتعمد القيء ولا إرجاعه وكان أقل من ملء الفم عند أبي يوسف، والقيء أقل من ملئ الفم عمداً فلا يفطر.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2602 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.