Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2605

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السادس فيما يفطر الصائم وما لا يفطره وما يترتب على من اعتبر مفطرا
  4. - ما يفسد الصوم عند الشافعية

الثاني: ما يوجب القضاء والكفارة والتعزير: يجب القضاء والكفارة مع التعزير وإمساك بقية اليوم بشيء واحد وهو الجماع الذي يفسد صوم يوم من رمضان بشروط أربعة عشر وهي:

١ - أن يكون ناوياً للصوم ليلاً.

٢ - ٣ - ٤ - أن يكون متعمداً مختاراً، عالماً بالتحريم.

٥ - أن يحدث الجماع في رمضان.

٦ - أن يفسد الصوم بالجماع وحده.

٧ - أن يكون آثماً بهذا الجماع فلا كفارة على صبي، ولا على صائم مسافر أو مريض جامع بنية الترخص أو بغيرها في الأصح.

٨ - أن يكون معتقداً صحة صومه: فلا كفارة على من جامع عامداً بعد الأكل ناسياً ونظن أنه أفطر بالأكل، لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع.

٩ - ألا يكون مخطئاً.

١٠ - ألا يجن أو يموت بعد الوطء في أثناء النهار الذي جامع فيه قبل الغروب.

١١ - أن يكون الوطء منسوباً إليه.

١٢ - أن يكون الجماع بإدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها.

١٣ - أن يتم الجماع في فرج ولو دبراً، أو ميتة أو بهيمة.

١٤ - أن يكون واطئاً لا موطوءاً.

وحدوث السفر أو المرض أو الإغماء أو الردة بعد الجماع لا يسقط الكفارة لتحقق هتك حرمة الصوم قبل ذلك، لأن المرض والسفر لا ينافيان الصوم فيتحقق هتك حرمته، وأما طروء الردة فلا يبيح الفطر ويجب قضاء اليوم الذي أفسده على

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2605 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.