Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 275

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثانية: أحكام المياه
  5. الماء المستعمل وحكمه

وفي رواية (١) الترمذي والنسائي (٢) "لا يبولنَّ أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه" وللنسائي (الماء الراكد).

٣٤٥ - * روى مسلم عن جابر بن عبد الله ﵄ أن رسول الله ﷺ نهى أن يُبال في الماء الراكدِ.

٣٤٦ - * روى ابن خزيمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدائم ثم يتوضأُ منه أو يشربُ".

٣٤٧ - * روى الطبراني في الأوسط عن جابر قال نهى رسول الله ﷺ أن يُبال في الماء الجاري.

أقول: الحكمة في النهي واضحة، فالبول قَذَرٌ ونجسٌ وفيه ضرر، والذوق يقتضي ألا يفعل الإنسان ذلك في الماء، ولكن هل يؤثر البول على طهارة الماء؟ المسألة مرتبطة بكثرة الماء وقلته، واصطلاحات الفقهاء في الكثرة والقلة، وفيما إذا غَيَّر البول أوصاف الماء أو لم يغير، والحديث الخير يدل على ما ذكرناه من قبل أن المسلم مطالب بالطهارة والنظافة في آن واحد.

الماء المستعمل وحكمه:

٣٤٨ - * روى البخاري عن أبي جُحيفة ﵁ قال: "خرج علينا رسول الله ﷺ بالهاجرةِ، فأُتِيَ بوضوء فتوضَّأ ونحن بالبطْحَاء، فجعل الناسُ يأخذون من فضل وضوئه، فيتَمَسَّحون به - وفي رواية (٣): فرأيتُ الناس يبْتَدِرُون ذلك الوضوء، من

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 275 (SanadKitab #18339, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.