Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2652

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل السابع فيما يستحب صيامه
  4. - الأيام البيض

وفي أخرى (١): أن النبي ﷺ: قال لرجل: "عليك بصيام ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

وفي أخرى (٢) "أمر رجلاً".

وفي أخرى (٣) عن ابن الحوتكية قال: قال أبي: "جاء أعرابي إلى رسول الله ﷺ، ومعه أرنب قد شواها، وخبز، فوضعها بين يدي النبي ﷺ ثم قال: إني وجدتها تدمى، فقال رسول الله ﷺ لأصحابه: لا يضر، كلوا، وقال للأعرابي: كل، قال: إني صائم، قال: صوم ماذا؟ قال: صوم ثلاثة أيام من الشهر، قال: إن كنت صائماً فعليك بالغر البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة".

قال النسائي: الصواب: عن أبي ذر، ويشبه أن يكون وقع من الكُتَّاب "ذر" فقيل: "أبي".

وفي أخرى (٤) عن موسى بن طلحة "أن رجلاً أتى النبي ﷺ بأرنب وكان النبي ﷺ مد يده إليها، فقال الذي جاء بها. إني رأيت بها دماءً، فكف رسول الله ﷺ يده، وأمر القوم أن يأكلوا، وكان في القوم رجل منتبذ، فقال النبي ﷺ: مالك؟ قال: إني صائم، فقال له النبي ﷺ: فهلا ثلاث البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة؟ ".

وفي أخرى (٥) نحوه، وفيه "وقال لمن عنده: كلوا، فإني لو اشتهيتها أكلتها".

أقول: لقد انصب الندب في هذه النصوص على ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة من كل شهر، فلو أن إنساناً أفرد يوم الخامس عشر بالصوم فله ذلك، ولذلك فإننا لا ننكر

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2652 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.