Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2668

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الأول في الصيام
  3. الفصل الثامن فيما يحرم صيامه أو يكره
  4. - النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته

- النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم لذاته:

٣٨٨٥ - * روى البخاري عن جويرية ﵂ أن رسول الله ﷺ "دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال لها: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: تريدين أن تصومي غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري".

أقول: يوم الجمعة يشبه أن يكون يوم عيد، فلذلك كره صيامه تنزيهاً إلا إذا قرن بغيره.

٣٨٨٦ - * روى الشيخان عن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده" هذا لفظ البخاري.

وعند مسلم (١) "لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده".

وله في أخرى (٢): أن النبي ﷺ قال: "لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم".

٣٨٨٧ - * روى البزار عن عامر بن لدين الأشعري قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن يوم الجمعة عيدكم فلا تصوموه إلا أن تصوموا قبله أو بعده.

٣٨٨٨ - * روى الشيخان عن محمد بن عباد قال: "سألت جابر بن عبد الله وهو

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2668 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.