Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 279

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثانية: أحكام المياه
  5. كيفية الاغتسال من الماء الدائم

مستعملاً أو نجساً إلا إذا أصابته نجاسة أو غلب الماء المستعمل على أًل الماء، فالماء يبقى طاهراً مطهراً، إن أخذت منه الحائض أو الجنب وإن كان قليلاً.

٣٥٢ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلفُ أيدينا فيه من الجنابة".

وللبخاري (١): قالت: "كنت أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحد من الجنابة".

وله في أخرى (٢): قالت: "كان يُوضعُ لي وللرسول ﷺ هذا المِرْكَنُ فنشرعُ فيه جميعاً.

ولمسلم (٣) قالت: "كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد فيُبادرُني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان".

وفي رواية (٤) لهما قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناء واحدٍ، من قدحٍ يُقال له: الفرقُ".

وفي رواية (٥) لهما نحوه، قال سفيان: والفرَقُ: ثلاثة آصُع.

وفي أخرى (٦) للنسائي قالتُ: "لقد رأيتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 279 (SanadKitab #18339, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.