مستعملاً أو نجساً إلا إذا أصابته نجاسة أو غلب الماء المستعمل على أًل الماء، فالماء يبقى طاهراً مطهراً، إن أخذت منه الحائض أو الجنب وإن كان قليلاً.
٣٥٢ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحدٍ، تختلفُ أيدينا فيه من الجنابة".
وللبخاري (١): قالت: "كنت أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناءٍ واحد من الجنابة".
وله في أخرى (٢): قالت: "كان يُوضعُ لي وللرسول ﷺ هذا المِرْكَنُ فنشرعُ فيه جميعاً.
ولمسلم (٣) قالت: "كنت أغتسلُ أنا ورسول الله ﷺ من إناء بيني وبينه واحد فيُبادرُني، حتى أقول: دع لي، دع لي، قال: وهما جُنُبَان".
وفي رواية (٤) لهما قالت: "كنتُ أغتسلُ أنا والنبي ﷺ من إناء واحدٍ، من قدحٍ يُقال له: الفرقُ".
وفي رواية (٥) لهما نحوه، قال سفيان: والفرَقُ: ثلاثة آصُع.
وفي أخرى (٦) للنسائي قالتُ: "لقد رأيتُني أغتسلُ أنا والنبيُّ ﷺ من هذا، فإذا تَوْرٌ