Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2732

  1. الجزء السادس في الصيام والاعتكاف وإحياء ليلة القدر وصلاة التراويح وفي الفطر
  2. الباب الثالث في صدقة الفطر
  3. - من تجب عليه ومقدارها

من هذه يعدل مدين".

وفي رواية (١) "كنا نخرج في عهد رسول الله ﷺ يوم الفطر: صاعاً من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر". وفي أخرى قال: "كنا نطعم الصدقة صاعاً من شعير" لم يزد على هذا.

وفي أخرى (٢) "كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله ﷺ فينا، عن كل صغير وكبير، حر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعاً من تمر، صاعاً من أقط، صاعاً من شعير، فلم نزل نخرجه حتى كان معاوية، فرأى أن مدين من بر تعدل صاعاً من تمر".

قال أبو سعيد: "فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك".

وفي رواية (٣) "فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، ما عشت".

أقول: ما رآه معاوية من أن نصف الصاع من القمح يعدل الصاع من التمر والشعير والأقط له أصل في السنة كما رأينا وله أصل من حيث إن نصف الصاع من القمح هو المعيار في فدية الصوم والذي يبدو أن نصف الصاع من القمح كان ثمنه يعد الصاع من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطر، ومع أن الأسعار الآن قد تغيرت فلا زالت الفتوى عند الحنفية وآخرين على أن صدقة الفطر نصف صاع القمح، لأنهم اعتبروا ذلك هو المعيار الأصيل في صدقة الفطر.

٣٩٦٣ - * روى ابن خزيمة عن أبي سعيد الخدري قال: "أخرجنا في صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط أو صاعاً من سلت".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2732 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.