٤٠٢٩ - * روى مالك في الموطأ عن أبي هريرة ﵁ قال: "لورأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، قال رسول الله ﷺ: "ما بين لابتيها حرام".
وفي رواية (١): قال: "حرم رسول الله ﷺ ما بين لابتي المدينة" قال أبو هريرة: "فلو وجدت الظباء ما بين لابتيها ما ذعرتها، قال: وجعل اثني عشر ميلاً حول المدينة حمى".
٤٠٣٠ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: "إني حرمت ما بين لابتي المدينة، كما حرم إبراهيم مكة" ثم قال الراوي: كان أبو سعيد يأخذ- أو قال: يجد- أحدنا في يده الطير، فيفكه من يده، ثم يرسله.
٤٠٣١ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم أن أسلم مولى عمر بن الخطاب ﵁ أخبره "أنه زار عبد الله بن عياش المخزومي، فرأى عنده نبيذاً وهو بطريق مكة. فقال له أسلم: إن هذا لشراب يحبه عمر بن الخطاب، فحمل عبد الله بن عياش قدحاً عظيماً، فجاء به إلى عمر بن الخطاب، فوضعه في يده، فقربه عمر إلى فيه، ثم رفع رأسه، فقال عمر: إن هذا لشراب طيب فشرب منه، ثم ناوله رجلاً عن يمينه، فلما أدبر عبد الله بن عياش ناداه عمر بن الخطاب، فقال: أنت القائل: لمكة خير من المدينة؟ قال عبد الله: فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئاً، ثم قال عمر: أنت القائل لمكة خير من المدينة؟ فقلت: هي حرم الله وأمنه، وفيها بيته، فقال عمر: لا أقول في حرم الله ولا في بيته شيئاً، ثم انصرف".