Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2784

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الأول في الحرمين الشريفين وبعض أحكامهما وفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء
  3. الفصل الثاني في فضل المدينة وبعض معالمها
  4. - فيمن أحدث في المدينة أو أراد بأهلها سوءا

تطاول عليه الوقت وامتد الزمان، عرف بولاء من انتقل إليهم، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه، فهذا وجه ما ذكر من إذنهم.

٤٠٣٩ - * روى الشيخان عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "ما كتبنا عن رسول الله ﷺ إلا القرآن، وما في هذه الصحيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف، ذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه عدل ولا صرف".

ولأبي داود (١) - بهذه القصة- وقال: إن رسول الله ﷺ قال: "لا يختلى خلاها، ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا من أشاد بها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، ولا أن يقلع منها شجرة، إلا أن يعلف رجل بعيره".

وفي رواية (٢) البخاري قال: "خطبنا علي على منبر من آجر وليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله ﷿، وما في هذه الصحيفة، فنشرها، فإذا فيها: أسنان الإبل. وإذا فيها: المدينة حرم من عير إلى كداء، فمن أحدث فيها حدثاً: فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2784 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.