Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2787

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الأول في الحرمين الشريفين وبعض أحكامهما وفي المساجد الثلاثة ومسجد قباء
  3. الفصل الثاني في فضل المدينة وبعض معالمها
  4. - في الترغيب بالإقامة في المدينة

العبد، فكلموه أن يرد على غلامهم- أو عليهم- ما أخذ من غلامهم، فقال: معاذ الله أن أرد شيئاً نفلنيه رسول الله ﷺ وأبى أن يرده عليهم".

في رواية (١) أبي داود عن سعد بن أبي وقاص: "أنه وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة، فأخذ متاعهم، وقال لواليهم: سمعت رسول الله ﷺ ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء، وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه".

أقول: قوله (نفلنيه) إشارة منه إلى قول الرسول ﷺ (من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه) أي أن لمن وجد القاطع أن يأخذ سلبه.

٤٠٤٧ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعاً يوم القيامة، أو شهيداً".

٤٠٤٨ - * روى مسلم عن أبي سعيد مولى المهري "أنه أصابهم بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى أبا سعيد الخدري ﵁، فقال له: إني كثير العيال، وقد أصابتنا شدة، فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد: لا تفعل، الزم المدينة، فإنا خرجنا مع رسول الله ﷺ أظن أنه قال: حتى قدمنا عسفان- فأقمنا بها ليالي، فقال الناس: والله ما نحن ها هنا في شيء، وإن عيالنا لخلوف، ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ، فقال: ما هذا الذي بلغني من حديثكم؟ ما أرى كيف قال؟: والذي

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2787 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.