Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 291

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات

وفي أخرى (١): فدعا بماءٍ فرشَّه.

٣٦٧ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: أُتِيَ رسول الله ﷺ بصبي" فبال على ثوبه، فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه".

وفي رواية (٢): أُتِيَ بصبي فحَنَّكَه، فبال عليه.

ولمسلم (٣): أن رسول الله ﷺ كان يُؤتى بالصبيان فيُبَرَّكُ عليهم ويحنكهم، فأُتِيَ بصبيٍّ ... وذكر الحديث".

٣٦٨ - * روى أحمد عن أبي ليلى قال كنتُ عند النبي ﷺ وعلى صدره أو بطنه الحسنُ أو الحسينُ ﵉ فبال فرأيتُ بولهُ أساريعَ فقمتُ إليه فقال "دعوا ابني لا تُفْزِعُوه حتى يقضي بوله" ثم اتبعهُ الماء ثم قام فدخل بيت تمرْ الصدقة ومعه الغلام فأخذ تمرةً فجعلها في فيه فاستخرجها النبي ﷺ وقال "إن الصدقة لا تحلُّ لنا".

٣٦٩ - * روى أبو داود عن لبابة بنت الحارث ﵂ قالت: "كان الحسنُ بن عليٍّ في حجر النبي ﷺ، فبال على ثوبه، فقلتُ: يا رسول الله، البَسْ ثوباً، وأعطني إزارك حتى أغسلهُ، قال: "إنما يُغسلُ من بول الأنثى، ويُنضحُ من بول الذكر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 291 (SanadKitab #18339, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.