- وتفسد العمرة بالجماع قبل أن يطوف أربعة أشواط عند الحنفية، وقبل تمام السعي عند المالكية، وقبل التحلل عند الشافعية.
[انظر فيما مضى: (الاختيار ١/ ١٣٩ فيما بعد) و (الهدية العلائية ص ٢٥١ فما بعد) و (كفاية الاختيار ١/ ١٣٤ فما بعد) و (الشرح الصغير ٢/ ١٦ فما بعد) و (الفقه الإسلامي ٣/ ٨٨ فما بعد)].