Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2839

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني في فضل الحج والعمرة وبعض آدابهما وأحكامهما
  3. - مشروعية العمرة

٤١٤٣ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: "من أراد الحج، فليتعجل".

٤١٤٤ - * روى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رفعه: "إيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى".

أقول: يندب للأعرابي إن هاجر أن يعيد حجه وكان ذلك أول الإسلام ولم يعد هذا الندب قائماً؛ لوصول أحكام الإسلام إلى البدوي والحضري.

- مشروعية العمرة:

٤١٤٥ - * روى الترمذي عن جابر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ سئل عن العمرة: واجبة هي؟ قال: "لا، وأن تعتمر هو أفضل".

٤١٤٦ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "العمرة واجبةط.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2839 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.