Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2845

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثالث في أشهر الحج وفي عشر ذي الحجة وفي يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق
  3. - متى يحرم الحاج

- الأشهر الحرم:

٤١٤٧ - * روى البخاري تعليقاً عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة".

أقول: وأشهر الحج عند المالكية هي: الأشهر الثلاثة كلها: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. أما عند الجمهور: فأشهر الحج هي: شوال، وذو القعدة، والعشر الأوائل من ذي الحجة. ويبتدئ وقت الإحرام من أول شوال في أول ليلة عيد الفطر ويمتد لفجر يوم النحر، فإن قدم الإحرام بالحج على هذه الأشهر جاز إحرامه وانعقد حجاً عند الحنفية والحنابلة والمالكية، لكن لا يجوز له شيء من أفعال الحج إلا في أشهره. أما الشافعية: فقد رأوا أنه إن أحرم شخص بالحج في غير أشهره؛ انعقد إحرامه بالعمرة.

- متى يحرم الحاج:

٤١٤٨ - * روى البخاري تعليقاً عن ابن عباس ﵄ قال: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2845 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2690)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.