Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2867

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - الإفراد بالحج

تأوله القاضي عياض، والمراد: الإخبار عن حجهم مع النبي ﷺ: حجة الوداع. على الصفة التي ذكرت في أول الحديث، وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة، وهي عمرة الفسخ، التي فسخوا إليها، وإنما لم تستثن عائشة، لشهرة قصتها.

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة التي فعلتها بعد الحج، مع أخيها عبد الرحمن من التنعيم. اهـ (م).

٤١٧٨ - * روى مالك في الموطأ عن عائشة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أفرد الحج".

وفي أخرى للنسائي (١): "أن رسول الله ﷺ، أهل بالحج".

٤١٧٩ - * روى مسلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: "أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج مفرداً".

وفي رواية (٢): "أن رسول الله ﷺ، أهل بالحج مفرداً".

٤١٨٠ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁ قال: "افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإن ذلك أتم لحج

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2867 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.