Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2883

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

وأخرج أبو داود (١) قال: "والله، ما أعمر رسول الله ﷺ عائشة في ذي الحجة، إلا ليقطع بذاك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان بدينهم، كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبرأ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يُحَرِّمُونَ العمرة، حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم".

وله في أخرى (٢): قال "أهل النبي ﷺ بالحج، فلما قدم، طاف بالبيت، وبين الصفا والمروة- قال ابن شوكر: ولم يقصر، ثم اتفقا- قال: ولم يحل من أجل الهدي، وأمر من لم يكن ساق الهدي: أن يطوف ويسعى، ويقصر، ثم يحل- قال ابن منيع في حديثه: أو يحلق، ثم يحل".

وأخرج النسائي (٣) الرواية الأولى، وقال: "عفا الوبر" بدل "الأثر".

وزاد بعد قوله: "وانسلخ صفر" أو قال: "دخل صفر".

وفي أخرى (٤) للنسائي قال: "أهل رسول الله ﷺ بالعمرة، وأهل أصحابه بالحج، وأمر من لمي كن معه الهدي: أن يحل، وكان فيمن لم يكن معه الهدي: طلحة بن عبيد الله، ورجل آخر، فأحلا".

وفي أخرى (٥) له قال: "قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة، وهمي لبون بالحج، فأمرهم رسول الله ﷺ أن يحلوا".

وفي أخرى (٦) له "لأربع مضين من ذي الحجة، وقد أهل بالحج وصلى الصبح

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2883 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.