Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2886

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

٤٢٠٨ - * روى البخاري عن أبي جمرة قال: "سألت ابن عباس ﵄ عن المتعة؟ فأمرني بها. وسألته عن الهدي؟ فقال: فيها جزور، أو بقرة. أو شاة، أو شرك في دم. قال: وكان ناس كرهوها، فنمت، فرأيت في المنام: كأن إنساناً ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس، فحدثته، فقال: الله أكبر، الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ".

وفي رواية مسلم (١): قال أبو جمرة: "تمتعت، فنهاني ناس عن ذلك، فأتيت ابن عباس فسألته عن ذلك فأمرني بها، قال: ثم انطلقت إلى البيت فنمت، فأتاني آت في منامي، فقال: عمرة متقبلة، وحج مبرور، فأتيت ابن عباس فأخبرته، فقال: الله أكبر، سُنَّة أبي القاسم ﷺ".

٤٢٠٩ - * روى البخاري تعليقاً عن عكرمة قال: "إن ابن عباس ﵄ سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار، وأزواج رسول الله ﷺ: في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله ﷺ: "اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي" طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: "من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله" ثم أمرنا عشية التروية: أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت،

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2886 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.