حكم المني:
٣٨٠ - * روى الشيخان عن عائشة ﵂ قالت: "كنتُ أغسِلُ الجنابة من ثوب رسول الله ﷺ فيخرُجُ إلى الصلاة وإن بُقَعَ الماء في ثوبه".
وفي رواية (١): أن رسول الله ﷺ كان يغسلُ المنيَّ، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظرُ أثر الغسلِ فيه.
ولمسلم (٢): أن رجلاً نزل بعائشة، فأصبح يغسل ثوبه، فقالت عائشة: إنما كان يُجْزئُكَ- إن رأيته - أن تغسل مكانه، فإن لم ترَهُ نضحت حوله، فلقد رأيتُني أفركه من ثوب رسول الله ﷺ فركاً، فيُصلي فيه.
وله في أخرى (٣): قالت عائشة في المنيِّ كنتُ أفرُكه من ثوب رسول الله ﷺ.
وله في أخرى (٤): من حديث عبد الله بن شهاب الخولاني قال: "كنتُ نازلاً على عائشة، فاحتملتُ في ثوبي، فغمستُهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة، فأخبرتها، فبعثتُ إليَّ عائشة، فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت: هل رأيت فيهما شيئاً؟ قلت: لا، قالت: فلو رأيت شيئاً غسلته، لقد رأيتُني وإني لأحكُّه من ثوب رسول الله ﷺ يابساً بظُفُري".
وفي رواية (٥) الترمذي: "أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله ﷺ".
وله في أخرى (٦): قال همامُ بن الحارث: "ضاف عائشة ضيفٌ، فأمرتْ له بملحفةٍ