Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2898

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك مكا كذا وكذا، قالت صفية: ما أراني إلا حابستكم، قال: عقري حلقي، أوما كنت طئفت يوم النحر؟ قالت بلى، قال: لا بأس عليك، انفري. قالت عائشة: فلقيني رسول الله ﷺ، وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها- أو أنا مصعدة، وهو منهبط منها".

وفي أخرى (١) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ نلبي، لا نذكر حجاً ولا عمرة ... " وذكر الحديث بمعناه.

وفي أخرى (٢) قالت: "قلت: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين، وأصدر بنسك واحد، قال: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم، فأهلي منه، ثم ائتيا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك، أو نصبك".

وفي أخرى (٣) قالت: "خرجنا مع رسول الله ﷺ لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج، فلما كنا بسرف حضت، حتى إذا دنونا من مكة: أمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه هدي- إذا طاف بالبيت وبين الصفا والمروة- أن يحل، قالت عائشة: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله ﷺ عن أزواجه".

وفي أخرى (٤) قالت: "خرجنا لا نرى إلا الحج، فلما كنا بسرف أو قريباً منها حضت، فدخل علي رسول الله ﷺ وأنا أبكي، فقال: مالك، أنفست؟ قلت: نعم، قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت، قالت: وضحى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2898 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.