Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2903

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الخامس في أحكام الإفراد والقران والتمتع وفسخ الحج والعمرة
  3. - في التمتع

ما حج رجل لم يسق الهدي معه ثم طاف بالبيت إلا حل بعمرة، وما طاف بها حاج قط ساق معه الهدى إلا اجتمعت له حجة وعمرة، والناس لا يقولون هذا؟ قال ويحك إن رسول الله ﷺ خرج ومن معه من أصحابه لا يذكرون إلا الحج فأمر رسول الله ﷺ من لم يكن معه الهدي أن يطوف بالبيت ويحل بعمرة فجعل الرجل منهم يقول يا رسول الله إنما هو الحج فيقول رسول الله ﷺ: إنه ليس بالحج ولكنها عمرة".

٤٢٢٤ - * روى أحمد عن أبي عمر، أن أسلم قال: "حججت مع موالي فدخلت على أم سلمة زوج النبي ﷺ قلت: أعتمر قبل أن أحج؟ قالت: إن شئت فاعتمر قبل أن تحج وإن شئت فبعد أن تحج قال: فقلت إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل أن يحج قال: فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثل ما قالت فأخبرتها بقولهن قال: فقالت نعم وأشفيك، سمعت رسول الله ﷺ يقول: أهلوا يا آل محمد بعمرة في الحج.

أقول: المراد بالصرورة في النص: من لم يحج قبل ذلك، فكأنه كانت هناك شائعة تقول من لم يحج فليس له أن يعتمر قبل الحج، فأبطل أزواج النبي ﷺ هذه الشائعة.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2903 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.