Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 300

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات
  5. فائدة

فائدة:

سؤر الإنسان وعرقه طاهر، وإذا عرق الإنسان وكان قد استعمل لمسح الدبر أو القبل أو المني حجراً أو ورقاً أو ما ينوب منابهما وعرق فإن ذلك لا يؤثر على نجاسة ثيابه ولا يزيد من بقعة النجس على بدنه، إلا إذا ظهر أثر الغائط فيجب غسله إذا زاد عن مقدار الدرهم عند الحنفية كما سنرى.

٣٨٣ - * روى ابن خزيمة عن عائشة، قالت: تتخذُ المرأةُ الخرقة، فإذا فرغ زوجها ناولته فيمسحُ عنه الأذى، ومسحتْ عنها، ثم صليا في ثوبيهما.

٣٨٤ - * روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان ﵁: سأل أخته أم حبيبة- زوج النبي ﷺ: هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يُجامِعُها فيه؟ فقالت: نعم، ما لم ير فيه أذى.

٣٨٥ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: كان رسول الله ﷺ لا يُصلي في شُعُرِنا - أو لُحُفِنا - شك أحد رواته. وفي رواية (١): أن النبي ﷺ كان لا يصلي في ملاحفنا. وأخرج النسائي (٢) الرواية الثانية، وفي رواية (٣) الترمذي: كان النبي ﷺ لا يصلي في لُحُفِ نسائه.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 300 (SanadKitab #18339, hlm. urut 275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.