Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2932

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية

زاد في رواية (١): "ينضح طيباً".

ولمسلم (٢): "طيبت رسول الله ﷺ لحرمه، حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت بيدي".

وفي أخرى (٣): "طيبت رسول الله ﷺ لحله وحرمه".

وفي أخرى (٤): "كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله ﷺ وهو يلبي".

وللنسائي (٥) عن عائشة: "طيبت رسول الله ﷺ لحرمه حين أحرم، ولحله بعد ما رمى العقبة، قبل أن يطوف بالبيت".

وفي أخرى (٦): "طيبت رسول الله ﷺ لإحلاله، وطيبته لإحرامه طيباً لا يشبه طيبكم هذا- تعني: ليس له بقاء".

- متى يقطع الحاج والمعتمر التلبية:

٤٢٥٢ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "يلبي المقيم، أو المعتمر، حتى يستلم الحجر".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2932 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2769)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.