رسول الله ﷺ ثلاث حيضٍ جميعاً، لا أغسِلُ لي ثوباً".
وله في أخرى (١) قال خِلاسُ الهجري: سمعت عائشة تقول: "كنتُ أنا ورسول الله ﷺ نبيتُ في الشِّعارِ الواحد وأنا حائضٌ طامث، فإن أصابه مني شيءٌ، غَسَل مكانه، لم يعدُهُ، ثم صلى فيه".
وأخرج النسائي (٢) هذه الرواية الآخرة.
٣٩٠ - * روى أبو داود عن أم قيسٍ بنت محصن ﵂ قالت: سألتُ رسول الله ﷺ عن دم الحيض يكونُ في الثوب؟ قال: "حُكِّيه بضلَع، واغسليه بماءٍ وسدرٍ".
أقول: دم الآدمي غير الشهيد، ودم الحيوان غير المائي، نجس بإجماع، على خلاف بين الفقهاء بالقدر المعفو عنه، والمراد بدم الشهيد: الدم الملاصق له، فهذا طاهر في حقه ومن ثم فإن الدم المسفوح ينبغي غسله سواء كان دم حيض أو غيره.
ودم المسك ودم الكبد والطحال والقلب وما يبقى في عروق الحيوان بعد الذبح الشرعي ودم القمل والبرغوث ليس بنجس.
(اللباب ١/ ٤٩ فما بعدها، والشرح الصغير ١/ ٥٣، والمهذب ١/ ٤٦ فما بعدها).
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 303 (SanadKitab #18339, hlm. urut 278)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.