٤٣٢٩ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".
٤٣٣٠ - * روى الشيخان عن حفصة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والعقرب، والكلب العقور".
وفي أخرى (١): "خمس من الدواب كلها فاسق ... " وذكره بتقديم وتأخير.
وفي رواية (٢): أن رجلاً سأل ابن عمر ﵄: "ما يقتل المحرم من الدواب؟ فقال: أخبرتني إحدى نسوة رسول الله ﷺ: أنه أمر- أو أمر- أن تقتل الفأرة، والعقرب، والحدأة والكلب العقور، والغراب".
ولمسلم (٣) قال: "حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ: أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحديا، والغراب، والحية" كذا في رواية شيبان بن فروخ قال: "وفي الصلاة أيضاً".
٤٣٣١ - * روى أبو داود عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: سئل رسول الله ﷺ: عما يقتل المحرم؟ فقال: "الحية، والفويسقة، والكلب العقور، والسبع العادي، ويرمىلغراب ولا يقتل، والحدأة".