Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 6, halaman 2968

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب السابع في الإحرام ولباسه وفي التلبية وما يحل للمحرم وما يحرم عليه وفي الجنايات على الإحرام والحج
  3. - من أصاب أهله قبل أن يفيض

- من أصاب أهله قبل أن يفيض:

٤٣٤٢ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس ﵄ "سئل عن رجل وقع بأهله- وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: أن ينحر بدنة".

وفي رواية (١) له عن عكرمة قال: "لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي".

٤٣٤٣ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: "جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشاً نجدياً، وجعله من الصيد".

علق ابن خزيمة على هذا الحديث أن الله ﷿ أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أقرب الأشياء شبهاً بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذا العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل ﷺ جزاء الضبع كبشاً في كل وقت وزمان وفي كل بلد.

٤٣٤٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، وتوكل".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 6، ص 2968 (SanadKitab #18339, hlm. urut 2805)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.