- من أصاب أهله قبل أن يفيض:
٤٣٤٢ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عباس ﵄ "سئل عن رجل وقع بأهله- وهو بمنى، قبل أن يفيض؟ - فأمره: أن ينحر بدنة".
وفي رواية (١) له عن عكرمة قال: "لا أظنه إلا عن ابن عباس، أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض: يعتمر ويهدي".
٤٣٤٣ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: "جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشاً نجدياً، وجعله من الصيد".
علق ابن خزيمة على هذا الحديث أن الله ﷿ أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أقرب الأشياء شبهاً بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذا العلم محيط أن قيمة الضبع تختلف في الأزمان والبلدان، وكذلك قيمة الكبش قد تزيد وتنقص في بعض الأزمان والبلدان، ولو كان المثل في القيمة لم يجعل ﷺ جزاء الضبع كبشاً في كل وقت وزمان وفي كل بلد.
٤٣٤٤ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن، وتوكل".