Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الثالثة: في الأعيان الطاهرة والنجاسات والمطهرات
  5. حكم الدباغة والإهاب المدبوغ

بشاة ميتةٍ، فقال: "هلا انتفعتُم بإهابها؟ " قالوا: إنها ميتةً؟ قال: "إنما حرُم أكلها".

وفي رواية (١) قال: تُصُدَّق على مولاةٍ لميمونة بشاةٍ، فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ، فقال: "هلا أخذتُم إهابها فدبغتمُوه فانتفعتم به؟ " فقالوا: إنها ميتةٌ؟ فقال: "إنما حَرُمَ أكلها".

وللبخاري (٢) قال: مرَّ رسول الله ﷺ بعنزٍ ميتةٍ، فقال: "ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها؟ ".

٤٠٢ - * روى مالك عن عائشة ﵂ أن رسول الله ﷺ أمر أن يُستمتع بجلود الميتة إذا دُبغتْ.

وللنسائي (٣) قالت: سُئل رسول الله ﷺ عن جُلود الميتة؟ فقال: "دبغُها ذكاتُها".

وفي أخرى (٤) قال: "ذكاةُ الميتة دباغُها".

٤٠٣ - * روى البخاري عن سودة بنت زمعة ﵂ قالت: ماتت لنا شاةٌ، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبِذُ فيها حتى صار شَنًّا.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 310 (SanadKitab #18339, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.