قال الحافظ في الفتح: إن أراد به أنه لا يستحب، فهو يخالف ما عليه الجمهور، وهو نظير إنكاره استحباب الرمل في الطواف، ويحتمل أن يريد بالسنة: الطريقة الشرعية، وهي تطلق كثيراً على المفروض، ولم يرد السنة باصطلاح أهل الأصول، وهو ما ثبت دليل مطلوبيته من غير تأثيم تاركه (م).
٤٤٤٧ - * روى النسائي عن صفية بنت شيبة ﵂ عن امرأةٍ قالت: "رأيتُ رسول الله ﷺ يسعى في بطن المسيل، يقول: لا يُقطع الوادي إلا شداً".
٤٤٤٨ - * روى النسائي عن الزهري قال: "سألوا ابن عمر ﵄: هل رأيت رسول الله ﷺ رمل بين الصفا والمروة؟ قال: كان في جماعة الناس، فرملُوا، فما أُراهم رملُوا إلا برمله".
٤٤٤٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: إنما سعى رسول الله ﷺ بين الصفا والمروة: ليُري المُشْرِكينَ قوتَهُ" (١).
* * *