صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الجذع يُوفيِّ مما يُوفيِّ منه الثنيُّ".
٤٦٩٥ - * روى أحمد عن أم بلالٍ أن رسول الله صلى الله عليه سلم قال: "ضحُّوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ".
٤٦٩٦ - * روى الترمذي عن أبي كباشٍ ﵀ قال: جلبتُ غنماً جُذعانا إلى المدينة، قُرب الأضحى، فكسدتْ عليَّ، فلقيتُ أبا هريرة فسألته؟ فقال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: نِعمَ- أو نعمتِ - الأضحيةُ الجذعُ من الضأن، فانتهبها الناس".
أقول: الجذع عند الحنفية الذي تجوز الأضحية به ما زاد سنه على ستة أشهر، لكنه لو أدخل بني أبناء العام لم يعرف.
٤٦٩٧ - * روى الترمذي عن أبي أُمامة الباهلي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خيرُ الأضحية: الكبشُ، وخير الكفن: الحُلَّةُ".
- ما لا يجوز في الأضاحي:
٤٦٩٨ - * روى أبو داود عن عُبيد بن فيروز ﵀ قال: سألنا البراء عما لا يجوز في الأضاحي؟ فقال: قام فينا رسول الله ﷺ وأصابعي أقصر من أصابعه، وأناملي أقصر من أنامله، فقال: أربعٌ - وأشار بأبرع أصابعه (١) - لا تجوز في الأضاحي: العوراء بيِّن عورها، والمريضة بيِّن مرضها، والعرجاء بَيِّنٌ ظلعها، والكسيرُ التي لا تُنقي