Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 326

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراء عرض إجمالي
  5. التنزه من البول

والمراحيض في أمكنة يسهل الوصول إليها ويراعى فيها ما ذكرناه.

٤١٤ - * روى الترمذي عن المغيرة بن شُعبة ﵁ قال: "كنتُ مع رسول الله ﷺ في سفر، فأتى النبي ﷺ حاجته، وأبعد في المذْهب".

وعند أبي داود (١) "أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذْهب أبْعَدَ".

وفي رواية النسائي (٢) "أن النبي ﷺ كان إذا ذهب المذْهَب أبعد، قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: ائتني بوضوءٍ، فتوضأ ومسح على الخفين".

٤١٥ - * روى أبو داود عن اجبر بن عبد الله ﵄ أن النبي ﷺ "كان إذا أراد البزار انطلق حتى لا يراه أحدٌ".

عن ابن عمر كان النبي ﷺ يذهب لحاجته في المغمس، قال نافع: نحو ميلين من مكة. للموصلي ورجاله ثقات من أهل الصحيح.

أقول: قال العلماء: الاستتار وعدم كشف العورة عمن يراه واجب أثناء الاستنجاء وقضاء الحاجة لحرمته والفسق به، ويمسح المخرج من تحت الثياب، وأما الحديث أثناء قضاء الحاجة مع الغير، فإذا كانت العورات مكشوفة لبعضهم بعضاً، فذلك حرام، وإن لم تكن مكشوفة فإنه مكروه، وإذا تعارض كشف العورة مع الاستنجاء يترك الاستنجاء لوقت آخر.

٤١٦ - * روى أبو داود عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ:

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 326 (SanadKitab #18339, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.