Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3209

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني والعشرون في الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع
  3. الفصل الأول في الأضاحي
  4. - جواز الأكل من الأضحية

ولا تقولوا هجراً- يعني - لا تقولوا سوءاً".

وفي رواية (١) النسائي نحو رواية البخاري.

وفي أخرى (٢) له: "أن أبا سعيدٍ قال: إن رسول الله ﷺ نهى عن لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيامٍ، فقدم قتادة بن النعمان وكان أخا أبي سعيد لأمه، وكان بدرياً، فقدموا إليه من لحم الأضاحي، فقال: أليس قد نهى رسول الله ﷺ عنه؟ قال أبو سعيد: إنه قد حدث فيه أمرٌ، إن رسول الله ﷺ نهى أن نأكله فوق ثلاثة أيامٍ، ثم رخص لنا أن نأكله وندخر".

٤٧١٣ - * روى أحمد عن أبي سعيد قال: "كان رسول الله ﷺ نهانا أن نأكل لحوم نسكنا فوق ثلاثٍ قال: فخرجتُ في سفر ثم قدمتُ على أهلي وذلك بعد الأضحى بأيامٍ قال فأتتني صاحبتي بسلقٍ قد جعلتْ فيه قديداً فقلت لها: أني لك هذا القديدُ؟ قالت: من ضحايانا، فقلت لها: ألم ينهنا رسول الله ﷺ عن أن نأكلها فوق ثلاثٍ؟ قال: فقالت: إنه قد رخص للناس بعد ذلك".

٤٧١٤ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثٍ، فشكوا إلى رسول الله ﷺ: أن لهم عيالاً وحشماً وخدماً، فقال: كلوا وأطعموا وادخروا- أو قال: واحبسُوا - شكَّ الراوي".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3209 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.