Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3220

  1. الجزء السابع في الحج والعمرة والهدي والأضاحي وفي العتيرة والعقيقة
  2. الباب الثاني والعشرون في الأضاحي والعقيقة والعتيرة والفرع
  3. الفصل الثاني في العقيقة
  4. - مقدارها

٤٧٢٦ - * روى الترمذي عن علي بن أبي طالب ﵁ "أن رسول الله ﷺ عق عن الحسين بشاةٍ، وقال: يا فاطمة، احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة، فوزناه، فكان وزنه درهماً، أو بعض درهمٍ".

٤٧٢٧ - * روى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبيه "أن فاطمة وزنت شعر الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وتصدقت بزنة ذلك فضةً".

وفي (١) رواية: "ن فاطمة وزنت شعر حسن وحُسينٍ، فتصدقت بزنته فضةً".

٤٧٢٨ - * روى أحمد عن أبي رافعٍ مولى رسول الله ﷺ "أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت فاطمة أن تعق عنه بكبشين فقال رسول الله ﷺ: لا تعُقِّي عنه ولكن الحقي رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولدت حسيناً بعد ذلك فصنعتْ به مثل ذلك. وفي رواية عن أبي رافع قال لما ولدت فاطمة حسناً قالت: ألا أعقُّ عن ابني بدمٍ قال: لا ولكن احلقي رأسه ثم تصدقي بوزن شعره فضة على المساكين والأوفاض" وكان الأوفاض ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ محتاجين في الصُّفة أو في المسجد فذكر نحوه.

قال في النيل: (فائدة) قد وقع الخلاف في أبحاث تتعلق بالعقيقة: الأول: هل يجزئ منها غير الغنم أم لا؟ فقيل: لا يجزيء وقد نقله ابن المنذر عن حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ﵁. وقال البوشنجي: لا نص للشافعي في ذلك، وعندي لا يجزئ غيرها انتهى. ولعل وجه ذلك ذكرها في الأحاديث دون غيرها ولا يخفى أن مجرد ذكرها لا ينفي إجزاء غيرها. واختلف قول مالك في الإجزاء وأما الأفضل عنده فالكبش مثل الأضحية كما تقدم، والجمهور على إجزاء البقر والغنم. ويدل عليه ما عند الطبراني وأبي الشيخ من حديث أنس مرفوعاً بلفظ: "يعق عنه من الإبل

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3220 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.