٤١٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مغفلٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لايبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه".
وفي رواية (١) أبي داود زيادة بعد "مستحمِّه": ثم "يغتسل فيه" وفي أخرى (٢) "ثم يتوضأ فيه ... " الحديث.
وزاد القزويني أنه سمع الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس.
وقال ابن المبارك: قد وُسِّعَ في المُغْتَسَلِ إذا جرى فيه الماء.
٤٢٠ - * روى أبو داود عن أميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي ﷺ قدحٌ من عيدان تحت سريره يبولُ فيه من الليل".
وعند النسائي (٣) "كان للنبي ﷺ: قدح من عيدانٍ يبُول فيه، ويضعه تحت السرير".
أقول: وذلك يدل على جواز أن يفعل الإنسان ذلك في بيته على أن يتخلص منه في أقرب فرصة، ومن كلام الفقهاء: يحرم البول في مسجد ولو في إناء لأن ذلك لا يصح له.