Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 328

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الرابعة: في قضاء الحاجة والاستنجاء والاستبراء عرض إجمالي
  5. التنزه من البول

٤١٩ - * روى الترمذي عن عبد الله بن مغفلٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لايبولن أحدكم في مستحمه، فإن عامة الوسواس منه".

وفي رواية (١) أبي داود زيادة بعد "مستحمِّه": ثم "يغتسل فيه" وفي أخرى (٢) "ثم يتوضأ فيه ... " الحديث.

وزاد القزويني أنه سمع الطنافسي يقول إنما هذا في الحفيرة، وأما اليوم فمغتسلاتهم الجص والصاروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء فلا بأس.

وقال ابن المبارك: قد وُسِّعَ في المُغْتَسَلِ إذا جرى فيه الماء.

٤٢٠ - * روى أبو داود عن أميمة بنت رُقيقة قالت: "كان للنبي ﷺ قدحٌ من عيدان تحت سريره يبولُ فيه من الليل".

وعند النسائي (٣) "كان للنبي ﷺ: قدح من عيدانٍ يبُول فيه، ويضعه تحت السرير".

أقول: وذلك يدل على جواز أن يفعل الإنسان ذلك في بيته على أن يتخلص منه في أقرب فرصة، ومن كلام الفقهاء: يحرم البول في مسجد ولو في إناء لأن ذلك لا يصح له.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 328 (SanadKitab #18339, hlm. urut 303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.