Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3236

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. العرض الإجمالي
  3. أولا: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يقتل ومن لا يقتل من الأعداء

حول موضوع القتال موضوعات شتى، فحالة إنهاء الحرب يتوضع حولها مباحث الدخول في الإسلام، ومباحث الأمان والمعاهدات والهدنة والجزية.

والقتال يترتب عليه غنائم وخسائر، وهكذا فإن موضوعات شتى تتوضع حول القتال، وها نحن نذكر لك بعض ماله علاقة في أهم موضوعات القتال:

أولاً: من كلام العلماء في فرضية القتال وشروطه ومن يشارك فيه ومن يُقتَل ومن لا يقتل من الأعداء:

إن لم يكن النفير عاماً: فالجهاد فرض كفاية، ومعناه أنه يفترض على جميع من هو أهل للجهاد، لكن إذا قام به البعض الذي يقوم بالمطلوب سقط عن الباقين، وإن ضعفوا عن مقاومة الكفرة فعلى من يجاورهم من المسلمين، الأقرب فالأقرب: أن يجاهدوا معهم وأن يمدوهم بالسلاح والمال، وأقل الجهاد مرة في السنة، فإن كان النفير عاماً: كأن هجم العد على بلد إسلامي، فالجهاد فرض عين على كل قادر من المسلمين، ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع:

١ - إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، حرُم على من حضر الانصراف وتعين عليه المقام.

٢ - إذا نزل الكفار ببلد، تعين على أهله قتالهم ودفعهم.

٣ - إذا استنفر الإمام قوماً، لزمهم النفير معه، وهذا الحكم المذكور في فرضية الجهاد باتفاق الفقهاء (١).

ويشترط لوجوب الجهاد سبعة شروط: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والذكورة، والسلامة من المرض والعاهة والعجز، ووجود النفقة إن كان يحتاج إلى نفقة، وأحياناً وجود الآلة إن كان يحتاج إلى آلة (٢).

ولا يجوز للمرأة الاشتراك في الجهاد إذا كن فرض كفاية إلا بإذن زوجها، لأن القيام

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3236 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3036)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.