Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3251

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. العرض الإجمالي
  3. رابعا: وسائل إنهاء الحرب
  4. ٥ - متى يجوز التحيز والتحرف للقتال؟

الفقير بحسب وسعه وطاقته، وقال الشافعية مثل الحنفية والحنابلة: أقل الجزية دينار لكل سنة، ويؤخذ من متوسط الحال ديناران ومن غني أربعة دنانير، وتسقط الجزية باعتناق الإسلام باتفاق الفقهاء وتسقط بالموت عند الحنفية والمالكية، ولا تسقط بالموت عند الشافعية والحنابلة، وعند الصاحبين وسائر الأئمة: لا تتداخل الجزية، وتجب الجزيات كلها لأنها عوض فتعتبر بمنزلة سائر الحقوق المالية كالدية والزكاة وغيرهما.

- ولأهل الذمة حقوق هي:

١ - التزام تقريرهم في بلادنا إل الحرم المكي في رأي الجمهور غير أبي حنيفة.

٢ - وجوب الكف عنهم بسبب عصمة أنفسهم وأموالهم بالعقد.

٣ - عدم التعرض لكنائسهم ولا لخمورهم وخنازيرهم ما لم يظهروها.

وقال الأوزاعي والثوري وفقهاء الشام والمالكية على المشهور في مذهبهم: تؤخذ الجزية من كل كافر سواء أكان من العرب أم من العجم من أهل الكتاب أم من عبدة الأصنام. ويجب أداء الجزية عند الحنفية في أول السنة لأنها تجب لحماية الذمي في المستقبل، وعند سائر المذاهب: تجب الجزية في آخر السنة لأنه مال يتكرر بتكرار الحول، أو يؤخذ في آخر كل حول كالزكاة (١).

٥ - متى يجوز التحيز والتحرّف للقتال؟

يجوز للمسلم ولظروف صعبة أن يقاتل حتى يستشهد، ويجوز له أن يرمي بنفسه على العدو حتى يستشهد على شرط أن يُنكي فيهم، لكن الله تعالى أجاز للمسلمين التحرف لقتال أو التحيز إلى فئة، ومما قاله العلماء:

ويجب على المجاهدين حال التحام القتال وفي أثناء المعركة الثبات أمام عدوهم إذا غلب على ظنهم أنهم يقاومونهم، فإن غلب على ظن المقاتلين المسلمين أنهم سيُغلبون ويُقتلون، فلا بأس أن يفروا من عدوهم منحازين إلى فئة يستنصرون بها من المسلمين، ولا عبرة بالعدد، حتى إن الواحد إذا لم يكن معه سلاح فلا بأس أن يفر من اثنين مسلحين أو من واحد

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3251 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.