عنه، إلا أن يكون مستحلاً لذلك بغير تأويل، فإنه يكفر ولا يعفى عنه، والله أعلم.
قال النووي: في الحديث جواز قتل القصد لأخذ المال بغير حق، سواء كان المال قليلاً أو كثيراً، لعموم الحديث، وهذا قول جماهير العلماء.
٤٩٥٣ - * روى أبو داود عن رجلٍ من الصحابة: "أغرنا على حيٍّ من جُهينة فطلب رجلٌ من المسلمين رجلاً منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه فقال ﷺ: "أخاكم يا معشر المسلمين" فابتدره المسلمون فوجدوه قد مات فلفه ﷺ بثيابه ودمه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو؟ قال: "نعم وأنا له شهيدٌ".
٤٩٥٤ - * روى النسائي عن العرباضي بن سارية ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "يختصمُ الشهداء والمتوفون على فُرشهم إلى ربنا في الذين يتوفون من الطاعون، فيقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فرشهم: إخواننا، ماتوا على فرشهم كما متنا، فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم، فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم ومعهم، فإذا جراحهم قد أشبهت جراحهُم".
٤٩٥٥ - * روى الطبراني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "من صُرع عن دابته فهو شهيد".
- من أحكام الشهداء:
٤٩٥٦ - * روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ "أن عمر بن الخطاب ﵁ غُسل وكفن وصلى عليه - وكان شهيداً - يرحمه الله" (١).