Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3373

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل الخامس في الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر
  3. - في الجزية

٥٠١٤ - * روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "إن كانت المرأة لتُجيرُ على المسلمين فيجوزُ".

٥٠١٥ - * روى الترمذي عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "إن المرأة لتأخذ على القوم، يعني تُجير على المسلمين".

- في الجزية:

٥٠١٦ - *روى أبو داود عن معاذ بن جبل ﵁ "أن رسول الله صلى الله عليه سلم وجههُ إلى اليمن، أمره: أن يأخذ من كل حالمٍ يعني: محتلمٍ - ديناراً. أو عدلهُ من المعافري: ثيابٍ تكون باليمن".

٥٠١٧ - * روى مالك في الموطأ عن أسلم "أن عمر ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعين درهماً مع ذلك أرزاقُ المسلمين وضيافةُ ثلاثةِ أيامٍ".

٥٠١٨ - * روى أبو داود عن بجالة بن عبدٍ - ويقال: ابن عبدةَ - ﵀ قال: "كنتُ كاتباً لجزء بن معاوية - عم الأحنف بن قيس - فجاء كتابُ عمر، قبْلَ موته بسنةٍ: أن اقتلوا كل ساحرٍ وساحرةٍ، وفرقوا بني كل ذي محرمٍ من المجوس، وانهوهم عن الزمزمة، فقتلنا ثلاثة سواحر، وجعلنا نفرقُ بين كل رجلٍ من المجوس وحريمه في كتاب الله، وصنع طعاماً كثيراً، فدعاهم فعرض السيف على فخذه، فأكلوا، فلم يزمزمُوا، فألقوا وقرَ بغلٍ أو بغلين من الورق، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس (١)، حتى شهد

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3373 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.