Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3375

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل الخامس في الأمان والهدنة والجزية ونقض العهد والغدر
  3. - في الجزية

٥٠٢٠ - * روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب ﵀ قال: "بلغني: أن رسول الله ﷺ أخذ الجزية من مجوس البحرين، وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس، وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر".

٥٠٢١ - * روى أبو داود عن أنس "أن النبي ﷺ بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة فأخذوه فأتوا به فحقن له دمهُ وصالحه على الجزية".

٥٠٢٢ - * روى مالك في الموطأ عن ابن عمر "أن عمر كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من قطنية العُشر".

٥٠٢٣ - * روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد: "كنت عاملاً مع عبد الله بن عُتبة بن مسعود في زمن عمر فكنا نأخذ من النبط العُشر قال مالك سألت ابن شهاب على أي وجهٍ كان يأخذ عمر من النبط العُشر؟ فقال كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر".

٥٠٢٤ - * (١) روى مسلم عن أبي هريرة رفعه: "منعت العراق قفيزها ودرهمها ومنعت الشام مُدها ودينارها ومنعت مصر أردُبها ودينارها ثم عدتم من حيث بدأتم"، قالها زهير ثلاث مرات شهد على ذلك لحمُ أبي هريرة ودمه.

لعل في ذلك إشارة إلى توقف العمل بالجزية بسبب زوال الخلافة والحكم بغير ما أنزل

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3375 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.