وفي رواية أبي داود (١): أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهماً له، وسهمين لفرسه.
٥٠٣٩ - * روى أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ أن رسول الله ﷺ قام - يني: يوم بدرٍ - فقال: "إن عثمان انطلق في حاجة الله، وحاجة رسوله، وإني أبايعُ له"، فضرب له ﷺ بسهمٍ، ولم يضربْ لأحدٍ غاب غيره.
٥٠٤٠ - * روى أبو داود عن بُشير بن يسار: "لما أفاء الله على رسوله ﷺ خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهماً، جمع كل سهم مائة سهمٍ فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أُحيز معهما، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين الشق والنطاءة وما أحيز معهما، وكان سهمه ﷺ فيما أحيز معهما".
وفي رواية (٢): "الوطيح والكتيبة والسلاليم".
٥٠٤١ - * روى أبو داود عن سهل بن أبي حثمة ﵁ قال: "قسم رسول الله خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجاته، ونصفاً بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهماً".
Rujukan halaman ini:الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3384 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.