Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3387

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل السادس الغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي ﷺ والخمس والغلول والنهبة
  3. - في تقسيم الغنائم

رسول الله ﷺ عام خيبر للزبير، أربعة أسهم: سهم للزبير، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير، وسهمان للفرس".

٥٠٤٨ - * روى أحمد عن الزبير أن النبي ﷺ "أعطى الزبير سهماً وأمه سهماً وفرسه سهمين".

٥٠٤٩ - * روى مسلم عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله: "أيُّما قرية أتيتموها، أو أقمتم فيها، فسهمكم فيها، وأيُّما قرية عصت الله ورسوله، فإن خُمسها لله ولرسوله، وهي لكمْ".

٥٠٥٠ - * روى أبو داود عبد الله بن عمر ﵄ "أن جيشاً غنمُوا في زمن رسول الله ﷺ طعاماً وعسلاً، فلم يُؤخذْ منه الخُمسُ".

وقال الخطابي: لا أعلم بين الفقهاء خلافاً في أن الطعام لا يخمس في جملة ما يخمس من الغنيمة، وأن لواجده أكله ما دام الطعام في حد القلة وقدر الحاجة، وما دام واجده مقيماً في دار الحرب.

٥٠٥١ - * روى البخاري عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ﵄ قال: "كنا نُصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله، ولا نرفعه".

في قوله (لا نرفعه): قال الحافظ: أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، ويحتمل أن يريد: ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة، أو إلى النبي ﷺ ولا نستأذنه في أكله اكتفاءاً بما سبق منه من الأذن.

٥٠٥٢ - * (١) روى أبو داود عن عائشة ﵂ قالت: "أُتي رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3387 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.