Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3402

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل السادس الغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي ﷺ والخمس والغلول والنهبة
  3. - في أن سلب المقتول لقاتله

- في أن سلب المقتول لقاتله:

٥٠٧٥ - * روى مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد ﵀ قال: "معت رجلاً يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال؟ فقال ابن عباس: الفرسُ من النفل، والسلبُ من النفل. قال: ثم عاد لمسألته؟ فقال ابن عباس ذلك أيضاً، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال في كتابه، ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد أن يُخرجه، فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثله مثل صبيغٍ الذي ضربه عمر بن الخطاب".

٥٠٧٦ - * روى الطبراني عن معن بن يزيدقال: "ولا تحل غنيمة حتى تُقسَم ولا نفلٌ حتى يٌسم للناس".

٥٠٧٧ - * روى البخاري عن سلمة بن الأكوع ﵁ قال: أتى النبي ﷺ عين من لامشركين، هو في سفرٍ، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه سلم: "اطلبوه فاقتلوه"، فقتلته، فنفلني سلبهُ.

٥٠٧٨ - * روى أبو يعلي عن ابن عباس أن النبي ﷺ مرَّ على أبي قتادة وهو عند رجلٍ قد قتله فقال دعوه وسلبه (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3402 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.