Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 7, halaman 3408

  1. الجزء الثامن في الجهاد وما يتعلق به
  2. الفصل السادس الغنائم والنفل والفيء وفي سهم النبي ﷺ والخمس والغلول والنهبة
  3. - النهي عن النهبة

- النهي عن النهبة:

٥٠٩٤ - * روى أبو داود عن عاصم بن كُليبٍ ﵀ عن أبيه عن رجلٍ من الأنصار قال: "خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فأصاب الناس حاجةٌ شديدةٌ، وجهدٌ، فأصابوا غنماً، فانتهبوها، فإن قدورنا لتغلي، إذ جاء رسول الله ﷺ يمشي على قوسه، فأكفأ قدورنا بقوسه، ثم جعل يرملُ اللحم بالتراب، ثم قال: إن النُّهبةَ ليستَ بأحل من الميتة - أو إن الميتة ليست بأحل من النُّهبة- الشكُّ من هنادٍ وهو ابن السريِّ.

٥٠٩٥ - * روى الطبراني عن ابن عباس قال: "انتهب الناسُ غنماً فذبحوها ثم جعلوا يطبخونها ثم جاء رسول الله ﷺ فأمر بالقُدور فأُكفئتْ وقال: إن النُّهبة لا تحِلُّ".

٥٠٩٦ - * روى أحمد عن أبي ليلى قال: "شهدت رسول الله ﷺ فتح خيبر فلما انهزموا وقعنا في رحالهم فأخذ الناس ما وجدوا من خرفٍ فلم يكنْ أٍرع من أن فارت القدور فأكفئتْ وقسم بيننا فجعل لكل عشرةٍ شاةً".

٥٠٩٧ - * روى أحمد عن رجلٍ من بني ليثٍ قال: أسرني أصحاب رسول الله صلى الله علي هوسلم فكنت معهم فأصابوا غنماً فانتهبوها فطبخوها قال: قسمعتُ رسول الله ﷺ يقول: "إن النُّهبى أو النُّهبة لا تصلح فأكفؤوا القدور" (١).

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 7، ص 3408 (SanadKitab #18339, hlm. urut 3205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.