Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 365

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. عرض عام لأحكام الوضوء

٤٩٢ - * روى الترمذي عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: والله ما خَصَّنا رسول الله ﷺ بشيءٍ دون الناس، إلا ثلاثة أشياء، فإنه أمرنا: أن نُسبغَ الوضوء، ولا نأكل الصدقة، ولا نُنْزِيَ الحُمرَ على الخيل.

ونقل ابن خزيمة عن أحد رواة الحديث معللاً للنهي عن إنْزاء الحُمر على الخيل: إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة فأحب أن تكثر فيهم.

٤٩٣ - * روى ابن خزيمة عن عثمان بن عفان ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلىصلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه".

٤٩٤ - * روى أبو داود عن معاوية بن أبي سفيان ﵁: توضأ للناس كما رأى رسول الله ﷺ يتوضأُ، فلما بلغ رأسهُ غرف غرفة من ماءٍ، فتلقاها بشماله، حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقْطُر، ثم مسح من مُقدمه إلى مؤخره، ومن مؤخره إلى مقدمه.

٤٩٥ - * روى ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم".

٤٩٦ - * روى الدارمي عن أبي سعيد الخدري عن النبي ﷺ قال: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 365 (SanadKitab #18339, hlm. urut 340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.