Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 368

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. عرض عام لأحكام الوضوء

٥٠٤ - * روى الترمذي عن حسان بن بلال المزني قال: "رأيت عمار بن ياسر توضأ، فخلل لحيته، فقيل له - أو قال: فقلت له - أتخللُ لحيتك؟ قال: وما يمنعني؟ ولقد رأيت النبي ﷺ يُخللُ "لحيتهُ".

أقول: يُسن تخليل اللحية الكثّة بكف ماء من أسفلها وتخليل أصابع اليدين والرجلين باتفاق الفقهاء.

٥٠٥ - * روى البخاري عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك"- وفي أخرى (١): "لولا أن أشق على أمتي، أو على الناس - لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة".

٥٠٦ - * روى مسلم "لولا أن أشق على المؤمنين" - وفي رواية (٢): "على أمتي - لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".

وفي رواية (٣) أبي داود: "لولا أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير العشاء، وبالسواك عند كل صلاة".

٥٠٧ - * روى أحمد بإسناد حسن "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلوةٍ بوضوء ومع كل وضوءٍ بسواكٍ".

٥٠٨ - * روى أبو داود عن زيد بن خالد الجُهني ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لولا أن أشُق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، قال أبو

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 368 (SanadKitab #18339, hlm. urut 343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.