Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 377

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة الخامسة: في الوضوء ونواقضه
  5. - في مقدار الماء

- في مقدار الماء:

٥٣٣ - *روى الشيخان عن أنس بن مالك رض الله عنه قال: كان النبي ﷺ يغتسل بالصَّاعِ إلى خمسة أمْدادٍ، ويتوضأ بالمُدِّ.

وفي رواية (١) كان يغتسل بخمس مكاكيك، ويتوضأ بمكُّوك.

وفي رواية (٢): بخمس مكاكيَّ.

وفي رواية الترمذي (٣): أن رسول الله ﷺ قال: "يُجزيءُ في الوضوء رطلان ماءٍ".

وفي أخرى (٤) له: أنه كان يتوضأ بالمكُّوك، ويغتسل بخمس مكاكيكَ.

٥٣٤ - * روى مسلم عن سفينة ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يُغسِّلُه الصاعُ من الماء من الجنابة، ويوضئه المدُّ.

٥٣٥ - * روى ابن خزيمة عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله ﷺ: "يجزيءُ من الوضوء المُدُّ ومن الجنابة الصاعُ" فقال له رجل: لا يكفينا ذلك يا جابر؟ فقال: قد كفى من هو خيرٌ منك وأكثرُ شعراً.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 377 (SanadKitab #18339, hlm. urut 352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.