Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 406

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السادسة: في المسح على الخفين عرض إجمالي
  5. - أدلة مشروعيته

بطل بغير الجنابة هل يكفي غسل الرجلين فقط أو لابد من تجديد الوضوء كله؟ قال الحنابلة: ينبغي تجديد الوضوء كله، وقال الحنفية والمالكية والشافعية: على القول الراجح يكفي غسل الرجلين فقط إذا كان متوضئاً.

(حاشية ابن عابدين ١/ ١٧٣ فما بعدها)، (الشرح الصغير ١/ ١٥٢ فما بعدها)، (المهذب ١/ ٢١ - ٢٢)، (المغني ١/ ٢٨٢ فما بعدها)، (الفقه الإسلامي ١/ ٣٢١ فما بعدها).

وإلى نصوص هذه الفقرة:

- أدلة مشروعيته:

٥٨٥ - * روى الشيخان عن المغيرة بن شعبة ﵁ قال: كنت مع النبي ﷺ في سفرٍ، فقال: "يا مغيرةُ، خُذِ الإداوة"، فأخذتها، فانطلق رسول الله ﷺ حتى توارى عني، فقضى حاجته وعليه جُبَّةً شامية، فذهب ليُخرج يده من كُمها فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، فصببتُ عليه، فتوضأ وضوءه للصلاة، ومسح على خفيه، ثم صلى.

في رواية (١) كنتُ مع النبي ﷺ في سفر، فأهْويتُ لأنزِع خفيه، فقال: "دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما".

ولمسلم (٢) أن النبي ﷺ: توضأ، فمسح بناصيته، وعلى العمامة، وعلى الخُفين.

زاد أحمد (٣) بعد طاهرتين ثُمَّ لم أمش حافياً بعدُ.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 406 (SanadKitab #18339, hlm. urut 381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.