Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 410

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السادسة: في المسح على الخفين عرض إجمالي
  5. - أدلة مشروعيته

٥٩٣ - * روى أبو داود عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيتُ رسول الله ﷺ يمسح أعلاه" وفي رواية (١): يمسح على ظاهر خُفيه".

قال أبو داود: رواه الأعمش بإسناده قال: "كنتُ أرى باطن القدمَيْنِ أحقَّ بالغسل من ظاهرهما، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهرهما" وقال وكيع: يعني الخفين.

ما كنت أرى باطن القدمين إلا أحق بالغسل، حتى رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظهر خفيه".

والمراد بالمرويات كلها المسح على ظاهر الخفين فعبر عن ذلك بغسل ظاهر القدمين وعبر عما يخالفه بغسل باطن القدمين، والمراد أنه إذا ورد نص فلا محل للاجتهاد ولا للنظر.

مدة المسح:

٥٩٤ - * روى مسلم عن شُريح بن هانئ قال: "أتيتُ عائشة أسألُها عن المسح على الخفين؟ فقالت: عليك بابن أبي طالب فسلهُ، فإنه كان يسافر مع رسول الله ﷺ، فسألناهُ، فقال: جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام وليالهُنَّ للمسافر، ويماً وليلةً للمُقيم".

٥٩٥ - * روى الترمذي عن خُزيمة بن ثابت ﵁ "أن النبي ﷺ سُئل عن المسح على الخفين؟ فقال: "للمسافر ثلاثاً، وللمقيم يوماً".

وفي رواية: أبي داود (٢): أن النبي ﷺ قال: "المسحُ على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوماً وليلة".

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 410 (SanadKitab #18339, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.