Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 416

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. الجنابة والغسل منها

وسنعرض عروضاً إجمالية بمناسباتها في هذه الفقرة، فإلى ذكر بعض النصوص التي وردت في الجنابة:

الجنابة والغسل منها:

٥٩٧ - * روى مسلم عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: خرجتُ مع رسول الله ﷺ يوم الإثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالمٍ، وقف رسول الله ﷺ على باب عتبان [بن مالك] فصرخ به، فخرج يجرُّ إزاره، فقال رسول الله ﷺ: "أعجلْنَا الرجل"، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأته، ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله ﷺ: "إنما الماء من الماء".

وفي رواية مختصراً (١) عن النبي ﷺ قال: "إنما الماءُ من الماء".

٥٩٨ - * روى الترمذي عن أُبي بن كعبٍ ﵁ قال: إنما كان الماء من الماء رُخصةً في أول الإسلام، ثم نُهي عنه.

وفي رواية (٢): أبي داود: أن رسول الله ﷺ إنما جعل ذلك رُخصةً للناس في أول الإسلام لقلة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك، قال أبو داود: يعني: الماء من الماء.

وفي أخرى (٣) له قال: إن الفُتيا التي كانوا يفتون: الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله ﷺ في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعدُ".

أقول: قوله إنما الماء من الماء: أي الاغتسال من المني وكان هذا وحده يوجب الغسل ثم استقر التشريع على أن التقاء الختانين ولو لم يكن مني يوجب الغسل كذلك.

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 416 (SanadKitab #18339, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.