Lewati ke konten

Kitab: Al-Asas fis Sunnah wa Fiqhiha (al-'Ibadat fil Islam) · Pengarang: سعيد حوى

Baca Juz 1, halaman 422

  1. الجزء الثاني في الصلاة وما يحيط بها
  2. الباب الثاني في شروط الصلاة
  3. الفصل الأول: في الطهارة وهي الشرط الأول من شروط الصلاة
  4. الفقرة السابعة: في الغسل وموجباته وأنواعه عرض إجمال
  5. - تعميم الجسد بالماء

ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غُسله من الجنابة".

وفي رواية (١) قالت: "سترتُ النبي ﷺ وهو يغتسلُ من الجنابة، فغسل يديه، ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيديه على الحائط، أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض على جسده الماء، ثم تنحى فغسل قدميه".

وفي رواية (٢): فغسل فرجه بيده، ثمدلك بها لاحائط، ثم غسلها، ثم توضأ وضوءه للصلاة، فلما فرغ من غسله غسل رجليه.

وفي أخرى (٣) نحوه قالت: "فأتيتُه بخرقةٍ فلم يُردها، وجعل ينفُضُ بيديه".

وفي أخرى (٤) "فناولته ثوباً فلم يأخذه وانطلق وهو ينقض يديه".

وفي أخرى (٥): "أن النبي ﷺ أُتي بمنديل، فلم يمسه، وجعل يقول هكذا - تعني ينفضه".

أقول: تنحية الرجلين عن مكان الغسل وغسلهما في مكان آخر إنما يكون إذا كان في المكان الذي يتجمع فيه الماء أما إذا كان الماء المستعمل يذهب كما في حماماتنا اليوم فلا تطلب التنحية، وأما عدم التنشيف فهو من المباحات لأن للزمان والمكان والمناخ ونوع اللباس دخلاً في استعمال المنشفة أو عدم استعمالها.

ورد في المستدرك رواية سكت عنها الحاكم والهبي تفيد استعمال رسول الله ﷺ للتنشيف بعد الوضوء.

٦١٣ - * روى الحاكم عن عائشة ﵂ "أن النبي ﷺ كان له خرقةٌ يُنشفُ بها

Rujukan halaman ini: الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، ج 1، ص 422 (SanadKitab #18339, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.